الميرزا جواد التبريزي

283

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

الأحوط وجوباً ، ويستحب له التشهد ، فإذا كان في ثالثة الإمام تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد ثم يلحق الامام . . . الخ - مسألة 823 - المنهاج ، سيدنا ما الحكم فيما لو دخل المأموم والإمام في الركعة الأخيرة من الصلاة ؟ الخوئي : يجري الحكم السابق هنا أيضاً ، والله العالم . سؤال [ 857 ] إذا ترك التسبيح في الأخيرتين ظناً منه أن الإمام يتحمل ذلك عنه فما الحكم ؟ الخوئي : إذا كان معتقداً به ، فلا شيء عليه . سؤال [ 858 ] ذكرتم في مسألة - 805 - من المنهاج ( لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموماً ، فيما إذا احتمل أن صلاته صحيحة عنده ) هل الاعتبار بوجود الصبي المميز وغيره ، أم الاعتبار بمقدار المسافة التي يشغلها كل منهما ؟ الخوئي : الاعتبار بوجود الصبي المصلي . سؤال [ 859 ] ما حكم صلاة المأمومين إذا تبين للإمام فقط أن صلاته باطلة إما لوجود حاجب قد نسيه ، أو لم يعلم به ، أو لنسيان الوضوء أو الغسل ، وكذا نسيان الخبث على بدنه وثوبه ؟ الخوئي : بطلت صلاة الإمام ، وبطلت جماعة المأمومين ، ولكن صلاتهم صحيحة مع عدم ما ينافي صلاة المنفرد . سؤال [ 860 ] إذا صلى مجموعة من المخالفين معنا جماعة هل يشكلون